Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف 10 في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بدار الكتب الوطنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف 10 في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بدار الكتب الوطنية.
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2826 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 ماي 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف 10 في رتبة تقني.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح بدار الكتب الوطنية يوم 15 ديسمبر 2015 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف 10 في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع خطط (4).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 13 نوفمبر 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2015.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟