أمر حكومي عدد 1596 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1596 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015.
سمّيت السيدة كوثر الغمراسني حرم بابية، متفقد عام للمصالح المالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير المالية.
سمّيت السيدة كوثر الغمراسني حرم بابية، متفقد عام للمصالح المالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون