أمر حكومي عدد 1599 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1599 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015.
كلّف السيد كمال الجبالي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مقرر من الدرجة الثانية بخلية التصرف في النزاع الجبائي في مستوى التعقيب بوحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي بالإدارة العامة للآداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد كمال الجبالي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مقرر من الدرجة الثانية بخلية التصرف في النزاع الجبائي في مستوى التعقيب بوحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي بالإدارة العامة للآداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون