قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 59 لسنة 1984 المؤرخ في 30 جانفي 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي المنطبق على أعوان مصنع التبغ بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) يوم 31 ديسمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 نوفمبر 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 59 لسنة 1984 المؤرخ في 30 جانفي 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي المنطبق على أعوان مصنع التبغ بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) يوم 31 ديسمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 نوفمبر 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون