Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 225 لسنة 2015 مؤرخ في 29 أكتوبر 2015 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية بعد الوفاة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 225 لسنة 2015 مؤرخ في 29 أكتوبر 2015.
يسند الصنف الرابع من وسام الجمهورية بعد الوفاة للعسكريين الآتي ذكرهما :
ع/ر الرتبة الإسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 جندي متطوع حسام بن محمد حمدي 240/2013 ابتداء من 12 أكتوبر 2015
2 إسماعيل بن بوكثير طاهري 734/2013
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟