أمر حكومي عدد 1615 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1615 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015.
كلّف السيد عبد الحفيظ الخميسي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوّض مكلف بفرع محاسبة للدين الداخلي بقسم محاسبة للدين العمومي بإدارة محاسبة للعمليات الخارجة عن بوحدة محاسبة لعمليات التصرف المحاسبي بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّف السيد عبد الحفيظ الخميسي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوّض مكلف بفرع محاسبة للدين الداخلي بقسم محاسبة للدين العمومي بإدارة محاسبة للعمليات الخارجة عن بوحدة محاسبة لعمليات التصرف المحاسبي بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون