أمر حكومي عدد 1597 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1597 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015.
كلّف السيد علي الخليفي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام محقق من الدرجة الثانية بفريق عمل بخلية المراقبة بوحدة المراقبة الوطنية والأبحاث بالإدارة العامة للآداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد علي الخليفي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام محقق من الدرجة الثانية بفريق عمل بخلية المراقبة بوحدة المراقبة الوطنية والأبحاث بالإدارة العامة للآداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون