Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون أساسي عدد 44 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بالموافقة على بروتوكول الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، حول اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي بخصوص المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية التونسية في برامج الاتحاد(1

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088

متوفر باللغة FR AR
أساسي عدد 44 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بالموافقة على بروتوكول الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، حول اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي بخصوص المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية التونسية في برامج الاتحاد(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 20 أكتوبر 2015.
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على بروتوكول الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، حول اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي بخصوص المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية التونسية في برامج الاتحاد، والملحق بهذا القانون الأساسي، والمبرم ببروكسال بتاريخ 17 مارس 2015.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 نوفمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟