قــرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية لفائدة بعض البلديات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
قــرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية لفائدة بعض البلديات.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قــــــــــــــرر ما يلــــــــي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الداخلية يوم 18 ديسمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية لفائدة بعض البلديات.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة واثنين وستين (162) خطة موزعة كالآتي :
البلديات المعنية الخطط
تونس 4
باردو 1
حلق الوادي 1
المرسى 2
قرطاج 1
سيدي حسين 1
المحمدية فوشانة 1
بومهل البساتين 1
حمام الشط 1
حمام الأنف 2
رادس 1
مقرين 1
المروج 2
بن عروس 2
منوبة 2
أريانة 4
سكرة 2
التضامن المنيهلة 1
رواد 1
بوسالم 1
غار الدماء 1
طبرقة 1
المهدية 3
الجم 1
الحامة 2
صفاقس 4
قرمدة 1
ساقية الزيت 1
قرقنة 1
بنزرت 3
منزل بورقيبة 1
ماطر 1
تينجة 1
جربة حومة السوق 2
بنقردان 2
باجة 1
مجاز الباب 2
قبلاط 1
المزونة 1
سوسة 3
حمام سوسة 1
أكودة 1
مساكن 2
القلعة الصغرى 2
سيدي بوعلي 1
سيدي الهاني 1
القلعة الكبرى 1
نابل 2
قربة 1
الحمامات 1
دار شعبان الفهري 1
بوعرقوب 1
قرنبالية 1
منزل حر 1
منزل تميم 2
قليبية 1
أزمور 1
حمام الأغزاز 1
دار علوش 1
تاكلسة 1
زاوية الجديدي 1
سليمان 1
القيروان 1
سوق الأحد 1
سليانة 1
مكثر 1
فريانة 1
سبيطلة 1
فوسانة 1
الكاف 1
الدهماني 1
بئر الحفي 1
الجريصة 1
بئر مشارقة 1
الناظور 1
أم العرايس 1
القصر 1
السند 1
القطار 1
المنستير 3
جمال 1
لمطة 1
بنان بوضر 1
منزل الحياة 1
الساحلين معتمر 1
قصر هلال 2
منزل فارسي 1
المكنين 1
الوردانين 1
الجديدة ـ وادي الليل ـ دوار هيشر ـ المرناقية ـ جندوبة ـ عين دراهم ـ فرنانة ـ وادي مليز ـ تطاوين ـ البئر الأحمر ـ نفطة ـ سيدي علوان ـ هبيرة - قابس ـ شنني النحال ـ الزارات ـ مطماطة الجديدة ـ المحرس ـ منزل شاكر ـ طينة ـ الغريبة ـ بئر علي ـ سجنان ـ منزل جميل ـ رفراف ـ مدنين ـ جرجيس ـ بني خداش ـ تبرسق ـ تستور ـ نفزة ـ سيدي بوزيد ـ أولاد حفوز ـ المكناسي ـ السبالة ـ جلمة ـ الرقاب ـ هرقلة ـ النفيضة ـ بوفيشة ـ زاوية سوسة ـ القصيبة الثريات ـ الزهور ـ المسعدين ـ منزل بوزلفة ـ المعمورة ـ تازركة ـ الميدة ـ الهوارية قربص ـ بني خلاد ـ الزهراء ـ سيدي بوسعيد ـ السبيخة ـ الوسلاتية ـ الشبيكة ـ حفوز ـ حاجب العيون ـ نصر الله ـ منزل المهيري ـ بوحجلة ـ الشراردة ـ قبلي ـ دوز ـ القلعة ـ برقو ـ القصرين ـ تلابت ـ جدليان ـ قلعة سنان ـ تاجروين ـ السرس ـ القلعة الخصبة ـ القصور ـ زغوان ـ الفحص ـ المتلوي ـ الرديف ـ المظيلة ـ زاوية قنطش ـ بوحجر ـ بني حسان ـ خنيس ـ عميرة الفحول ـ بنبلة المنارة ـ زرمدين ـ قصيبة المديوني ـ البقالطة منزل كامل ـ منزل النور 41
الفصل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 18 نوفمبر 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قــــــــــــــرر ما يلــــــــي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الداخلية يوم 18 ديسمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية لفائدة بعض البلديات.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة واثنين وستين (162) خطة موزعة كالآتي :
البلديات المعنية الخطط
تونس 4
باردو 1
حلق الوادي 1
المرسى 2
قرطاج 1
سيدي حسين 1
المحمدية فوشانة 1
بومهل البساتين 1
حمام الشط 1
حمام الأنف 2
رادس 1
مقرين 1
المروج 2
بن عروس 2
منوبة 2
أريانة 4
سكرة 2
التضامن المنيهلة 1
رواد 1
بوسالم 1
غار الدماء 1
طبرقة 1
المهدية 3
الجم 1
الحامة 2
صفاقس 4
قرمدة 1
ساقية الزيت 1
قرقنة 1
بنزرت 3
منزل بورقيبة 1
ماطر 1
تينجة 1
جربة حومة السوق 2
بنقردان 2
باجة 1
مجاز الباب 2
قبلاط 1
المزونة 1
سوسة 3
حمام سوسة 1
أكودة 1
مساكن 2
القلعة الصغرى 2
سيدي بوعلي 1
سيدي الهاني 1
القلعة الكبرى 1
نابل 2
قربة 1
الحمامات 1
دار شعبان الفهري 1
بوعرقوب 1
قرنبالية 1
منزل حر 1
منزل تميم 2
قليبية 1
أزمور 1
حمام الأغزاز 1
دار علوش 1
تاكلسة 1
زاوية الجديدي 1
سليمان 1
القيروان 1
سوق الأحد 1
سليانة 1
مكثر 1
فريانة 1
سبيطلة 1
فوسانة 1
الكاف 1
الدهماني 1
بئر الحفي 1
الجريصة 1
بئر مشارقة 1
الناظور 1
أم العرايس 1
القصر 1
السند 1
القطار 1
المنستير 3
جمال 1
لمطة 1
بنان بوضر 1
منزل الحياة 1
الساحلين معتمر 1
قصر هلال 2
منزل فارسي 1
المكنين 1
الوردانين 1
الجديدة ـ وادي الليل ـ دوار هيشر ـ المرناقية ـ جندوبة ـ عين دراهم ـ فرنانة ـ وادي مليز ـ تطاوين ـ البئر الأحمر ـ نفطة ـ سيدي علوان ـ هبيرة - قابس ـ شنني النحال ـ الزارات ـ مطماطة الجديدة ـ المحرس ـ منزل شاكر ـ طينة ـ الغريبة ـ بئر علي ـ سجنان ـ منزل جميل ـ رفراف ـ مدنين ـ جرجيس ـ بني خداش ـ تبرسق ـ تستور ـ نفزة ـ سيدي بوزيد ـ أولاد حفوز ـ المكناسي ـ السبالة ـ جلمة ـ الرقاب ـ هرقلة ـ النفيضة ـ بوفيشة ـ زاوية سوسة ـ القصيبة الثريات ـ الزهور ـ المسعدين ـ منزل بوزلفة ـ المعمورة ـ تازركة ـ الميدة ـ الهوارية قربص ـ بني خلاد ـ الزهراء ـ سيدي بوسعيد ـ السبيخة ـ الوسلاتية ـ الشبيكة ـ حفوز ـ حاجب العيون ـ نصر الله ـ منزل المهيري ـ بوحجلة ـ الشراردة ـ قبلي ـ دوز ـ القلعة ـ برقو ـ القصرين ـ تلابت ـ جدليان ـ قلعة سنان ـ تاجروين ـ السرس ـ القلعة الخصبة ـ القصور ـ زغوان ـ الفحص ـ المتلوي ـ الرديف ـ المظيلة ـ زاوية قنطش ـ بوحجر ـ بني حسان ـ خنيس ـ عميرة الفحول ـ بنبلة المنارة ـ زرمدين ـ قصيبة المديوني ـ البقالطة منزل كامل ـ منزل النور 41
الفصل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 18 نوفمبر 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون