أمر حكومي عدد 1602 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1602 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015.
كلّف السيد كريم ميلاد، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوّض مكلف بقسم محاسبة للتصرف المالي للمؤسسات العمومية بإدارة محاسبة للتصرف المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بأمانة المال الجهوية بالمهدية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد كريم ميلاد، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوّض مكلف بقسم محاسبة للتصرف المالي للمؤسسات العمومية بإدارة محاسبة للتصرف المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بأمانة المال الجهوية بالمهدية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون