."ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﻊﻄﻘﻤﻟﺍ ـ x 20 ﺔﻴﻣﺍﺰﺤﻟﺍ ﻖﻳﺮﻄﻟﺍ" ﻉﻭﺮﺸﻣ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻦﻴﺑ 2015 ﺱﺭﺎﻣ 17 ﻲﻓ ﺔﻣﺮﺒﻤﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2015 ﺕﻭﺃ 20 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 34 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 34 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أوت 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 17 مارس 2015 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "الطريق الحزامية 20 x ـ المقطع الثاني".
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على القرض المبرمة بتونس في 17 مارس 2015 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي (8.500.000 د ك) أي ما يعادل حوالي 56 مليون دينار تونسي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق الحزامية 20 x ـ المقطع الثاني" والملحقة بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 20 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على القرض المبرمة بتونس في 17 مارس 2015 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي (8.500.000 د ك) أي ما يعادل حوالي 56 مليون دينار تونسي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق الحزامية 20 x ـ المقطع الثاني" والملحقة بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 20 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون