أمر حكومي عدد 1107 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1107 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015.
يمنح السيد المنصف فرج، عون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة.
يمنح السيد المنصف فرج، عون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون