أمر حكومي عدد 1102 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1102 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015.
يمنح السيد محمد علي جمال، عون بالمركز الفني للصناعات الغذائية، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة ثالثة ابتداء من 17 أفريل 2014.
عطلة لبعث مؤسسة.
يمنح السيد محمد علي جمال، عون بالمركز الفني للصناعات الغذائية، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة ثالثة ابتداء من 17 أفريل 2014.
عطلة لبعث مؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون