أمر حكومي عدد 1112 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام الديوان الوطني للتطهير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1112 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015.
كلّف السيد الحبيب عمران، بمهام رئيس مدير عام الديوان الوطني للتطهير ابتداء من 21 ماي 2015.
كلّف السيد الحبيب عمران، بمهام رئيس مدير عام الديوان الوطني للتطهير ابتداء من 21 ماي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون