Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 149 لسنة 2015 مؤرخ في 13 أوت 2015 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 149 لسنة 2015 مؤرخ في 13 أوت 2015.
يسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 13 أوت 2015 إلى الأشخاص الآتي ذكرهم :
الصنف الثاني :
ـ السيدة مية الجريبي،
ـ السيدة خديجة بن محمود الشريف،
ـ السيدة علياء المنشاري،
ـ السيدة سنية مبارك الرايس.
الصنف الثالث :
ـ السيدة فاطمة الزهراء بن محمود السالمي،
ـ السيدة سلمى بكار،
ـ السيدة سعاد مباركي سدراوي،
ـ السيدة حياة عمري،
ـ السيدة دلندة بوزقرو الأرقش،
ـ السيدة عزة الفيلالي،
ـ السيدة نجيبة الحمروني،
ـ السيدة فاطمة بن عبد الله الكراي،
ـ السيدة سلوى بن يوسف الشرفي،
ـ السيدة مروى ابراهمي.
الصنف الرابع :
ـ السيدة صباح الغربي،
ـ السيدة ليلى طوبال،
ـ السيدة منى الشباح،
ـ السيدة نائلة علياء بنزينة عتروس،
ـ السيدة سارة بسباس،
ـ السيدة جمعة سعيداني السالمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.