أمر رئاسي عدد 149 لسنة 2015 مؤرخ في 13 أوت 2015 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 149 لسنة 2015 مؤرخ في 13 أوت 2015.
يسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 13 أوت 2015 إلى الأشخاص الآتي ذكرهم :
الصنف الثاني :
ـ السيدة مية الجريبي،
ـ السيدة خديجة بن محمود الشريف،
ـ السيدة علياء المنشاري،
ـ السيدة سنية مبارك الرايس.
الصنف الثالث :
ـ السيدة فاطمة الزهراء بن محمود السالمي،
ـ السيدة سلمى بكار،
ـ السيدة سعاد مباركي سدراوي،
ـ السيدة حياة عمري،
ـ السيدة دلندة بوزقرو الأرقش،
ـ السيدة عزة الفيلالي،
ـ السيدة نجيبة الحمروني،
ـ السيدة فاطمة بن عبد الله الكراي،
ـ السيدة سلوى بن يوسف الشرفي،
ـ السيدة مروى ابراهمي.
الصنف الرابع :
ـ السيدة صباح الغربي،
ـ السيدة ليلى طوبال،
ـ السيدة منى الشباح،
ـ السيدة نائلة علياء بنزينة عتروس،
ـ السيدة سارة بسباس،
ـ السيدة جمعة سعيداني السالمي.
يسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 13 أوت 2015 إلى الأشخاص الآتي ذكرهم :
الصنف الثاني :
ـ السيدة مية الجريبي،
ـ السيدة خديجة بن محمود الشريف،
ـ السيدة علياء المنشاري،
ـ السيدة سنية مبارك الرايس.
الصنف الثالث :
ـ السيدة فاطمة الزهراء بن محمود السالمي،
ـ السيدة سلمى بكار،
ـ السيدة سعاد مباركي سدراوي،
ـ السيدة حياة عمري،
ـ السيدة دلندة بوزقرو الأرقش،
ـ السيدة عزة الفيلالي،
ـ السيدة نجيبة الحمروني،
ـ السيدة فاطمة بن عبد الله الكراي،
ـ السيدة سلوى بن يوسف الشرفي،
ـ السيدة مروى ابراهمي.
الصنف الرابع :
ـ السيدة صباح الغربي،
ـ السيدة ليلى طوبال،
ـ السيدة منى الشباح،
ـ السيدة نائلة علياء بنزينة عتروس،
ـ السيدة سارة بسباس،
ـ السيدة جمعة سعيداني السالمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون