أمر حكومي عدد 1100 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1100 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015.
تسند للسيد نور الدين عاشوري، عامل صنف 5 بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
تسند للسيد نور الدين عاشوري، عامل صنف 5 بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون