أمر حكومي عدد 1085 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أوت 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1085 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أوت 2015.
سمي السيد ماهر السلامي، مدير المدرسة الوطنية للإدارة، مكلفا بمأمورية برئاسة الحكومة ابتداء من 8 أفريل 2015.
سمي السيد ماهر السلامي، مدير المدرسة الوطنية للإدارة، مكلفا بمأمورية برئاسة الحكومة ابتداء من 8 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون