أمر حكومي عدد 1111 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1111 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015.
يمنح للسيد بشير الحمروني، مهندس أول بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة جديدة بداية من 26 أوت 2014.
يمنح للسيد بشير الحمروني، مهندس أول بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة جديدة بداية من 26 أوت 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون