أمر حكومي عدد 1095 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بإنهاء مهام وال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1095 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015.
أنهي تكليف السيد عمارة تليجاني بمهام وال بولاية قبلي بداية من 10 جوان 2015.
أنهي تكليف السيد عمارة تليجاني بمهام وال بولاية قبلي بداية من 10 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون