Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1086 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أوت 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1086 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أوت 2015.
سميت الآنسة سميرة ساعي، صحفي أول، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 16 مارس 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.