أمر حكومي عدد 1086 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أوت 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1086 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أوت 2015.
سميت الآنسة سميرة ساعي، صحفي أول، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 16 مارس 2015.
سميت الآنسة سميرة ساعي، صحفي أول، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 16 مارس 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون