أمر حكومي عدد 1091 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أوت 2015 يتعلق بضبط تأجير رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1091 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أوت 2015.
يسند للسيد شوقي قداس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مرتبا شهريا يعادل مرتب رئيس منشأة ذات أغلبية عمومية صنف "ك" وينتفع بنفس المنح والامتيازات المخولة له وذلك بداية من 5 ماي 2015.
لا يجوز الجمع بين المرتب المنصوص عليه بهذا الأمر الحكومي وبين أي مرتب أو أجر أو جراية أو منح عمومية أخرى.
يسند للسيد شوقي قداس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مرتبا شهريا يعادل مرتب رئيس منشأة ذات أغلبية عمومية صنف "ك" وينتفع بنفس المنح والامتيازات المخولة له وذلك بداية من 5 ماي 2015.
لا يجوز الجمع بين المرتب المنصوص عليه بهذا الأمر الحكومي وبين أي مرتب أو أجر أو جراية أو منح عمومية أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون