أمر حكومي عدد 1093 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1093 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015.
سمي السيد مراد المحجوبي مكلفا بمأمورية بديوان رئيس بلدية تونس بداية من 10 جويلية 2014.
سمي السيد مراد المحجوبي مكلفا بمأمورية بديوان رئيس بلدية تونس بداية من 10 جويلية 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون