أمر حكومي عدد 1110 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1110 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015.
أنهيت تسمية السيد فتحي المنصوري، متصرف عام، بصفته مكلفا بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 5 أوت 2015.
أنهيت تسمية السيد فتحي المنصوري، متصرف عام، بصفته مكلفا بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 5 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون