أمر حكومي عدد 1098 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1098 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015.
يمنح السيد نضال المستوري، المعلم، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 20 نوفمبر 2014.
يمنح السيد نضال المستوري، المعلم، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 20 نوفمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون