قانون عدد 35 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أوت 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 35 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أوت 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية، المبرم بتونس في 19 جانفي 2015.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 20 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية، المبرم بتونس في 19 جانفي 2015.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 20 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون