Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 151 لسنة 2015 مؤرخ في 19 أوت 2015 يتعلق بتعيين المتفقد العام للقوات المسلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 151 لسنة 2015 مؤرخ في 19 أوت 2015 يتعلق بتعيين المتفقد العام للقوات المسلحة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي رئيس الحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ عين أمير اللواء جمال بوجاه متفقدا عاما للقوات المسلحة، وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.