Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 156 لسنة 2015 مؤرخ في 21 أوت 2015 يتعلق بالمصادقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من نوع آرباص "أ 330-200".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 156 لسنة 2015 مؤرخ في 21 أوت 2015 يتعلق بالمصادقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من نوع آرباص "أ 330-200".
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من نوع آرباص "أ 330-200"،
وعلى وثيقة ضمان الدولة للقرض الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من نوع آرباص "أ 330-200".
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على وثيقة الضمان المبرمة في 15 ماي 2015 والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض البالغ قدره ما يعادل بالأورو سبع وتسعون مليون وسبعمائة ألفا وخمسمائة وأربع وثلاثون دولارا أمريكيا وثماني سنتا (97.700.534.08 دولار أمريكي) والمسند لشركة الخطوط التونسية بمقتضى الاتفاقية المبرمة في 15 ماي 2015 بين الشركة المذكورة ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من نوع آرباص "أ 330-200".
الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.