أمر حكومي عدد 1087 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أوت 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1087 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أوت 2015.
كلف السيد المنذر بوسنينة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة ابتداء من أول مارس 2015.
كلف السيد المنذر بوسنينة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة ابتداء من أول مارس 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون