أمر حكومي عدد 1097 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1097 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015.
يمنح السيد محمد الهاشمي بن محمد، معلم التطبيق الأول، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 29 جانفي 2015.
يمنح السيد محمد الهاشمي بن محمد، معلم التطبيق الأول، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 29 جانفي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون