أمر رئاسي عدد 150 لسنة 2015 مؤرخ في 19 أوت 2015 يتعلق بترقية عميد إلى رتبة أمير لواء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 150 لسنة 2015 مؤرخ في 19 أوت 2015 يتعلق بترقية عميد إلى رتبة أمير لواء.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي رئيس الحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرقى العميد جمال بوجاه إلى رتبة أمير لواء ابتداء من 1 سبتمبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي رئيس الحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرقى العميد جمال بوجاه إلى رتبة أمير لواء ابتداء من 1 سبتمبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون