أمر حكومي عدد 1089 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أوت 2015 يتعلق بتحديد تاريخ إجراء العمل بأوامر حكومية متعلقة بتسمية مكلفين بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1089 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أوت 2015.
يجري العمل بالأوامر الحكومية المتعلقة بتسمية مكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مرجع التسمية تاريخ التسمية
المنذر بوسنينة الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ماي 2015 01/03/2015
نجلاء إبراهيم الأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 01/04/2015
يجري العمل بالأوامر الحكومية المتعلقة بتسمية مكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مرجع التسمية تاريخ التسمية
المنذر بوسنينة الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ماي 2015 01/03/2015
نجلاء إبراهيم الأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 01/04/2015
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون