أمر رئاسي عدد 157 لسنة 2015 مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-068
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 157 لسنة 2015 مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 77 و80 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 202 لسنة 2014 المؤرخ في 19 سبتمبر 2014 المتعلق بتمديد العمل بالقرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى رأي رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول - يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2015 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 77 و80 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 202 لسنة 2014 المؤرخ في 19 سبتمبر 2014 المتعلق بتمديد العمل بالقرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى رأي رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول - يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2015 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون