أمر عدد 4710 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بضبط قواعد السلامة لعمليات شحن البضائع الخطرة وتفريغها وخزنها بالموانئ البحرية التجارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 4710 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بضبط قواعد السلامة لعمليات شحن البضائع الخطرة وتفريغها وخزنها بالموانئ البحرية التجارية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى الاتفاقية الرامية إلى تسهيل النقل البحري الدولي المبرمة بلندن في 9 أفريل 1965 المرخص للجمهورية التونسية بالانخراط فيها بمقتضى القانون عدد 29 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968،
وعلى ملحق الاتفاقية الرامية إلى تسهيل النقل البحري الدولي المبرمة بلندن في 9 أفريل 1965 الذي تمت الموافقة على المقترح المتعلق بتنقيحه بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1973 الخاصة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر المرخص للجمهورية التونسية بالانخراط فيها بمقتضى القانون عدد 15 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 المرخص للجمهورية التونسية بالانخراط فيها بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1980 المؤرخ في 28 ماي 1980،
وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1973 الخاصة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 1980 المؤرخ في أول أوت 1980،
وعلى اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين المبرمة بلندن في 7 جويلية 1978 المرخص للجمهورية التونسية بالانضمام إليها بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994،
وعلى اتفاقية "بازل" المؤرخة في 22 مارس 1989 بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المرخص للجمهورية التونسية بالانضمام إليها بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى بروتوكول سنة 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 المرخص للجمهورية التونسية بالانضمام إليه بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998،
وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005 وخاصة الفصل 68 منها،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996 المتعلق بإحداث خطة وطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث البحر،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 77 منها،
وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 143 لسنة 2001 المؤرخ في 5 جانفي 2001 المتعلق بضبط قواعد السلامة لعمليات شحن البضائع الخطرة وتفريغها ومناولتها بالموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 3050 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بنشر النص الجامع للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 وبروتوكولها لسنة 1978 المتضمن لجميع التعديلات النافذة المفعول ابتداء من أول جويلية 1997 وكذلك نص المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والتعديلات المدخلة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقلها وقواعد ومستلزمات السلامة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ لغرض تطبيق هذا الأمر، تعتبر بضائع خطرة :
- المحروقات المشار إليها بالملحق الأول للاتفاقية الدولية لسنة 1973 الخاصة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر وبرتوكول سنة 1978 المتعلق بها.
- الغازات المشار إليها بمجموعة القواعد المتعلقة ببناء وتجهيز السفن الناقلة للغازات السائلة السائبة والمذكورة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
- المواد أو المنتوجات الكيمياوية السائلة المضرة بما في ذلك الفضلات المشار إليها بمجموعة القواعد المتعلقة ببناء وتجهيز السفن الناقلة للمنتوجات الكيمياوية الخطرة السائبة وبالملحق الثاني للاتفاقية الدولية لسنة 1973 الخاصة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر وبرتوكول سنة 1978 المتعلق بها.
- طرود المواد المؤذية المشار إليها بالملحق عدد 3 من الاتفاقية الدولية لسنة 1973 الخاصة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر وبرتوكول سنة 1978 المتعلق بها.
- المواد والأشياء المشار إليها بالمدونة البحرية الدولية للمواد الخطرة.
- المواد الصلبة السائبة التي لها خاصيات كيمياوية خطرة والمواد الصلبة السائبة التي لا تكون خطرة إلا وهي سائبة بما في ذلك الفضلات المشار إليها بالملحق ـ ب ـ من مجموعة القواعد العملية لسلامة نقل البضائع الصلبة السائبة.
- جميع مواد اللف الفارغة وغير المنظفة مثل حاوية صهريج ووعاء كبير للسوائب ومواد اللف المعدة للسوائب وصهريج متنقل والعربات الصهاريج التي كانت تحتوي على بضائع خطرة إلا إذا أزيلت رواسب هذه البضائع والبخار المنبعث عنها للتخلص من كل خطر أو إذا ملئت بمواد غير مصنفة كبضاعة خطرة.
- النفايات الخطرة التي تم ضبط قائمتها بمقتضى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المشار إليه أعلاه.
الباب الأول
القواعد الخاصة بالسفن الناقلة للبضائع الخطرة
الفصل 2 ـ يجب أن يكون على متن السفن الناقلة للبضائع الخطرة والراسية بميناء بحري تجاري جميع الوثائق والشهائد المستوجبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لنقل هذه البضائع.
الفصل 3 ـ يجب أن يكون على متن السفن الناقلة للنفايات الخطرة كل التراخيص المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ يجب على ربان السفينة الناقلة للبضائع الخطرة أن يسهر على تأمين الاتصال اللاسلكي بصفة متواصلة مع السلطة المينائية المكلفة بالحركة البحرية في حدود الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية.
الفصل 5 ـ يجب على ربان السفينة الحرص على أن تكون عمليات شحن وتفريغ البضائع الخطرة تحت إشراف ضابط مؤهل يتم اختياره من بين أعضاء طاقم السفينة.
كما يجب على ربان السفينة الحرص على احترام تعليمات السلامة المتعلقة بعمليات شحن وتفريغ البضائع الخطرة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين سير هذه العمليات بسلامة.
تضبط الأنظمة الخاصة بالموانئ البحرية التجارية تعليمات السلامة الواجب احترامها.
الفصل 6 ـ يجب على ربان السفينة منح جميع التسهيلات للسلطة المينائية لتتأكد من احترام تعليمات السلامة على متن السفينة والمتعلقة بشحن وتفريغ البضائع الخطرة.
يمكن للسلطة المينائية أن تأمر بتأجيل عمليات شحن وتفريغ البضائع الخطرة إذا كانت الأحوال الجوية أو ظروف استغلال الميناء تحول دون القيام بها.
يمكن للسلطة المينائية أن تمنع القيام بعمليات شحن وتفريغ البضائع الخطرة في حالة عدم استجابة السفينة أو البضائع الخطرة إلى قواعد السلامة المتعلقة بها والمنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وبالمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة.
الفصل 7 ـ يجب على ربان السفينة التي تحمل على متنها بضائع خطرة أو التي هي بصدد شحن أو تفريغ هذه البضائع أن يعلم في الإبان السلطة المينائية بكل عطب يطرأ على السفينة أو بضرر أو بتسرب للبضائع الخطرة أو بوجود خلل في نظام عزلها والذي قد يعرض الأرواح البشرية أو الممتلكات أو البيئة للخطر.
الفصل 8 ـ يجب على ربان السفينة ومقاول الشحن والتفريغ ومستغل محطة مينائية، كل في ما يخصه، العمل على أن تكون المنطقة محل عمليات شحن وتفريغ وخزن البضائع الخطرة داخل الميناء وكذلك المنفذ المؤدي إليها مضاءين بقدر كاف.
الفصل 9 ـ يجب على ربان السفينة الناقلة للبضائع الخطرة التأكد من أن معدات وتجهيزات السفينة ملائمة لعمليات شحن وتفريغ هذه البضائع.
ويمكن له أن يرفض الاستعانة بكل شخص من غير أفراد طاقم السفينة لا يحسن استعمال معدات وتجهيزات السفينة المستعملة في عمليات شحن البضائع الخطرة وتفريغها.
الباب الثاني
القواعد الخاصة بمقاولي الشحن والتفريغ
ومستغلي المحطات المينائية
الفصل 10 ـ يجب على مقاول الشحن والتفريغ شخص على الأقل يكون مؤهلا لمراقبة عمليات شحن وتفريغ وخزن البضائع الخطرة وتأمين التنسيق مع السلطة المينائية طبقا للتشريع والتراتيب المتعلقة بالمهن البحرية.
الفصل 11 - يجب على مقاول الشحن والتفريغ قبل الشروع في عمليات شحن أو تفريغ أو خزن البضائع الخطرة التعرف على هذه البضائع واتخاذ التدابير الملائمة ووضع الإشارات بالمنطقة التي ستتم بها هذه العمليات ومنع دخول أي شخص غير مرخص له إلى هذه المنطقة أثناء هذه العمليات.
الفصل 12 - يجب على مقاول الشحن والتفريغ تشغيل أعوان مؤهلين طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وإعلامهم بالخصائص العامة للمخاطر التي تشكلها البضائع الخطرة والاحتياطات الواجب عليهم اتخاذها أثناء عمليات شحن وتفريغ وخزن هذه البضائع وكذلك التدابير الخاصة بالسلامة إذا اقتضت الحاجة ذلك.
الفصل 13 ـ يجب على مقاول الشحن والتفريغ أن يوفر للأعوان الذين يقومون بعمليات شحن أو تفريغ أو خزن البضائع الخطرة اللباس الواقي والمعدات الضرورية وتوابعها للقيام بهذه العمليات.
يجب أن يوفر اللباس الواقي والمعدات وتوابعها الحماية الكافية ضد المخاطر الخاصة بالبضائع الخطرة.
تضبط قائمة اللباس الواقي والمعدات وتوابعها بالأنظمة الخاصة بالموانئ البحرية التجارية.
الفصل 14 ـ يجب على مقاول الشحن والتفريغ التأكد من أن المنطقة التي تتم فيها عمليات شحن وتفريغ البضائع الخطرة وكذلك الأماكن المهيأة لخزنها مجهزة بمعدات ووسائل كافية وجاهزة للاستعمال الفوري لمقاومة الحرائق والتلوث والمخاطر.
ويجب عليه، عند الاقتضاء، توفير معدات ووسائل متنقلة ومناسبة للغرض.
تضبط قائمة هذه المعدات والوسائل وكذلك شروط خزن البضائع الخطرة بالأنظمة الخاصة بالموانئ البحرية التجارية.
الفصل 15 ـ يجب على مقاول الشحن والتفريغ استعمال معدات وتجهيزات مناسبة لشحن وتفريغ وخزن البضائع الخطرة.
تخضع هذه المعدات والتجهيزات إلى قواعد فنية واستغلال ومراقبة تضبط بكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 16 ـ في صورة وقوع حادث يعرض الأرواح البشرية أو الممتلكات أو البيئة إلى الخطر، يجب على مقاول الشحن والتفريغ توقيف عمليات شحن أو تفريغ أو خزن البضائع الخطرة فورا وتطبيق إجراءات التدخل السريع المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا الأمر وإعلام السلطة المينائية في الإبان.
الفصل 17 ـ في صورة القيام بعمليات شحن أو تفريغ أو خزن البضائع الخطرة بمحطة مينائية، تحمل الواجبات المنصوص عليها بالفصول من 10 إلى 16 من هذا الأمر على مستغل هذه المحطة المينائية.
الباب الثالث
القواعد الخاصة بالبضائع الخطرة
الفصل 18 - يجب على الشاحن أو الناقل البحري، حسب الحالة، عندما تكون البضائع الخطرة معبأة داخل حاوية أو عربة، الاستظهار للسلطة المينائية بشهادة تفيد أن الشحن والتستيف قد تما طبقا للأحكام الخاصة بهذه العمليات والجاري بها العمل في ميدان النقل.
يجب على الشاحن أو الناقل البحري، حسب الحالة، مد يد المساعدة اللازمة للسلطة المينائية عند قيامها بعملية مراقبة.
الفصل 19 - يجب شحن وتفريغ البضائع الخطرة ولفها ووضع العلامات والملصقات عليها وخزنها طبقا للقواعد الجاري بها العمل.
عندما تكون البضائع الخطرة سائبة يجب إدراج المعلومات الضرورية الخاصة بها بوثيقة الشحن أو بأية وثيقة أخرى مصاحبة.
الفصل 20 ـ إذا كان شحن أو تفريغ أو خزن البضائع الخطرة السائبة يترتب عنه انبعاث بخار سام أو قابل للاشتعال أو إصدار غبار خطير أو ملوث، يجب على ربان السفينة ومقاول الشحن والتفريغ ومستغل محطة مينائية، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنب انبعاث هذا البخار أو إصدار هذا الغبار.
كما يجب عليهم، عند الاقتضاء، اتخاذ كل إجراء ضروري قصد حماية الأشخاص من البخار السام أو الغبار الخطير.
الفصل 21 ـ يجب على ربان السفينة ومقاول الشحن والتفريغ ومستغل محطة مينائية، كل في ما يخصه، اتخاذ الاحتياطات الملائمة عند شحن وتفريغ وخزن البضاعة الخطرة الصلبة السائبة إذا كانت محرقة وذلك قصد تجنب تلوثها بمواد قابلة للاشتعال أو فحمية. ويجب عزل هذه البضاعة عن كل مصدر حرارة.
الفصل 22 ـ يجب شحن وتفريغ وخزن البضائع الخطرة بطريقة تضمن عدم تسرب مواد سائلة أو صلبة أو غازات وتمنع كل تفاعل خطير مع مواد غير متلائمة.
الفصل 23 ـ يجب على ربان السفينة الناقلة للبضائع الخطرة ومقاول الشحن والتفريغ ومستغل محطة مينائية وكذلك السلطة المينائية، قبل الشروع في عمليات شحن أو تفريغ أو خزن البضائع الخطرة، تبادل المعلومات المتعلقة بتعليمات السلامة الواجب اتباعها على متن السفينة وعلى الرصيف وبأماكن الخزن أثناء القيام بهذه العمليات.
الفصل 24 ـ يجب على مقاول الشحن والتفريغ ومستغل محطة مينائية، قبل الشروع في عمليات شحن أو تفريغ أو خزن البضائع الخطرة السائلة أو الصلبة السائبة، التأكد من توفر وسائل اتصال ناجعة بين الرصيف والأماكن المهيأة لخزن هذه البضائع والوسائل المخصصة لنقلها بين الأماكن المذكورة.
يجب أن تكون وسائل الاتصال من نوع يستعمل بصفة آمنة في محيط هوائي قابل للاشتعال.
الفصل 25 ـ يجب على مقاول الشحن والتفريغ ومستغل محطة مينائية التأكد من أن القنوات والأنابيب المرنة المستعملة ملائمة تماما للبضائع الخطرة السائلة السائبة وتستجيب لقواعد السلامة الجاري بها العمل.
يجب إخضاع هذه المعدات والتجهيزات للصيانة والمراقبة الدورية. ويتم التنصيص على ذلك بدفتر يمسك للغرض من قبل مقاول الشحن والتفريغ ومستغل محطة مينائية ويستظهر به لدى السلطة المينائية عند الطلب.
الفصل 26 ـ قبل الشروع في أية عملية شحن أو تفريغ أو خزن بضائع خطرة سائلة سائبة يجب على ربان السفينة الناقلة لهذه البضائع ومقاول الشحن والتفريغ أو مستغل محطة مينائية، كل فيما يخصه، مراقبة حسن عمل أجهزة قيادة معدات الضخ وأجهزة قيس الحمولة وأجهزة التوقف في وأنظمة الإنذار في الحالات الحرجة.
الفصل 27 ـ يجب على ربان السفينة الناقلة أو التي نقلت بضائع خطرة سائلة سائبة التأكد من أن كل عملية إزالة الصوابير أو الغازات أو غسل الصهاريج أو الوضع في محيط هوائي هامد قد تمت طبقا للقواعد الجاري بها العمل.
تخضع عمليات إزالة الصوابير أو غسل الصهاريج أو وضعها في محيط هوائي هامد إلى الترخيص المسبق من السلطة المينائية.
الفصل 28 ـ قصد الحصول على الترخيص المسبق المتعلق بشحن البضائع الخطرة وتفريغها وضخها ونقلها من سفينة إلى أخرى والمنصوص عليه بالفصل 76 من مجلة الموانئ البحرية، يسلم الشاحن للسلطة المينائية ولمقاول الشحن والتفريغ أو لمستغل محطة مينائية تصريحا ينص على :
- التسمية الفنية الدقيقة للبضائع الخطرة.
- أرقام الأمم المتحدة الخاصة بالبضائع الخطرة، إن وجدت.
- درجة خطورة البضائع الخطرة طبقا للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة أو للمدونة البحرية الدولية للبضائع الصلبة السائبة أو لمجموعة القواعد المتعلقة ببناء وتجهيز السفن الناقلة للغازات السائلة السائبة المنصوص عليها بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
- أرقام تعريف الصهاريج المتحركة أو الحاويات عند الاقتضاء.
- الإجراءات والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند شحن وتفريغ وخزن البضاعة المصرح بها.
يجب على الشاحن تسليم بضائع مطابقة لتصريحه.
الباب الرابع
القواعد المتعلقة بإجراءات التدخل السريع
الفصل 29 ـ يجب على ربان السفينة التي على متنها بضائع خطرة أو التي هي بصدد شحن أو تفريغ هذه البضائع وضع إجراءات التدخل السريع الواجب اتباعها على متنها قصد مواجهة أي طارئ ينجم عن هذه البضائع.
ويجب على الربان إعلام مقاول الشحن والتفريغ أو مستغل محطة مينائية بهذه الإجراءات.
كما يجب عليه التعرف على إجراءات التدخل السريع الجاري بها العمل بالميناء وعلى وسائل التدخل المتوفرة وإعلام طاقم السفينة بذلك.
الفصل 30 ـ يجب على مقاول الشحن والتفريغ أو مستغل محطة مينائية أن يبادر بتقييم الأخطار وأن يضبط إجراءات التدخل السريع المناسبة.
تخضع هذه الإجراءات لمصادقة السلطة المينائية بعد أخذ رأي السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالميناء.
يجب على مقاول الشحن والتفريغ أو مستغل محطة مينائية أن يعلم مسبقا ربان كل سفينة تقوم بشحن أو بتفريغ بضاعة خطرة بهذه الإجراءات.
الفصل 31 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 143 لسنة 2001 المؤرخ في 5 جانفي 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 32 ـ وزير النقل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى الاتفاقية الرامية إلى تسهيل النقل البحري الدولي المبرمة بلندن في 9 أفريل 1965 المرخص للجمهورية التونسية بالانخراط فيها بمقتضى القانون عدد 29 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968،
وعلى ملحق الاتفاقية الرامية إلى تسهيل النقل البحري الدولي المبرمة بلندن في 9 أفريل 1965 الذي تمت الموافقة على المقترح المتعلق بتنقيحه بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1973 الخاصة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر المرخص للجمهورية التونسية بالانخراط فيها بمقتضى القانون عدد 15 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 المرخص للجمهورية التونسية بالانخراط فيها بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1980 المؤرخ في 28 ماي 1980،
وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1973 الخاصة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 1980 المؤرخ في أول أوت 1980،
وعلى اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين المبرمة بلندن في 7 جويلية 1978 المرخص للجمهورية التونسية بالانضمام إليها بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994،
وعلى اتفاقية "بازل" المؤرخة في 22 مارس 1989 بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المرخص للجمهورية التونسية بالانضمام إليها بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى بروتوكول سنة 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 المرخص للجمهورية التونسية بالانضمام إليه بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998،
وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005 وخاصة الفصل 68 منها،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996 المتعلق بإحداث خطة وطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث البحر،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 77 منها،
وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 143 لسنة 2001 المؤرخ في 5 جانفي 2001 المتعلق بضبط قواعد السلامة لعمليات شحن البضائع الخطرة وتفريغها ومناولتها بالموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 3050 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بنشر النص الجامع للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 وبروتوكولها لسنة 1978 المتضمن لجميع التعديلات النافذة المفعول ابتداء من أول جويلية 1997 وكذلك نص المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والتعديلات المدخلة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقلها وقواعد ومستلزمات السلامة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ لغرض تطبيق هذا الأمر، تعتبر بضائع خطرة :
- المحروقات المشار إليها بالملحق الأول للاتفاقية الدولية لسنة 1973 الخاصة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر وبرتوكول سنة 1978 المتعلق بها.
- الغازات المشار إليها بمجموعة القواعد المتعلقة ببناء وتجهيز السفن الناقلة للغازات السائلة السائبة والمذكورة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
- المواد أو المنتوجات الكيمياوية السائلة المضرة بما في ذلك الفضلات المشار إليها بمجموعة القواعد المتعلقة ببناء وتجهيز السفن الناقلة للمنتوجات الكيمياوية الخطرة السائبة وبالملحق الثاني للاتفاقية الدولية لسنة 1973 الخاصة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر وبرتوكول سنة 1978 المتعلق بها.
- طرود المواد المؤذية المشار إليها بالملحق عدد 3 من الاتفاقية الدولية لسنة 1973 الخاصة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر وبرتوكول سنة 1978 المتعلق بها.
- المواد والأشياء المشار إليها بالمدونة البحرية الدولية للمواد الخطرة.
- المواد الصلبة السائبة التي لها خاصيات كيمياوية خطرة والمواد الصلبة السائبة التي لا تكون خطرة إلا وهي سائبة بما في ذلك الفضلات المشار إليها بالملحق ـ ب ـ من مجموعة القواعد العملية لسلامة نقل البضائع الصلبة السائبة.
- جميع مواد اللف الفارغة وغير المنظفة مثل حاوية صهريج ووعاء كبير للسوائب ومواد اللف المعدة للسوائب وصهريج متنقل والعربات الصهاريج التي كانت تحتوي على بضائع خطرة إلا إذا أزيلت رواسب هذه البضائع والبخار المنبعث عنها للتخلص من كل خطر أو إذا ملئت بمواد غير مصنفة كبضاعة خطرة.
- النفايات الخطرة التي تم ضبط قائمتها بمقتضى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المشار إليه أعلاه.
الباب الأول
القواعد الخاصة بالسفن الناقلة للبضائع الخطرة
الفصل 2 ـ يجب أن يكون على متن السفن الناقلة للبضائع الخطرة والراسية بميناء بحري تجاري جميع الوثائق والشهائد المستوجبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لنقل هذه البضائع.
الفصل 3 ـ يجب أن يكون على متن السفن الناقلة للنفايات الخطرة كل التراخيص المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ يجب على ربان السفينة الناقلة للبضائع الخطرة أن يسهر على تأمين الاتصال اللاسلكي بصفة متواصلة مع السلطة المينائية المكلفة بالحركة البحرية في حدود الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية.
الفصل 5 ـ يجب على ربان السفينة الحرص على أن تكون عمليات شحن وتفريغ البضائع الخطرة تحت إشراف ضابط مؤهل يتم اختياره من بين أعضاء طاقم السفينة.
كما يجب على ربان السفينة الحرص على احترام تعليمات السلامة المتعلقة بعمليات شحن وتفريغ البضائع الخطرة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين سير هذه العمليات بسلامة.
تضبط الأنظمة الخاصة بالموانئ البحرية التجارية تعليمات السلامة الواجب احترامها.
الفصل 6 ـ يجب على ربان السفينة منح جميع التسهيلات للسلطة المينائية لتتأكد من احترام تعليمات السلامة على متن السفينة والمتعلقة بشحن وتفريغ البضائع الخطرة.
يمكن للسلطة المينائية أن تأمر بتأجيل عمليات شحن وتفريغ البضائع الخطرة إذا كانت الأحوال الجوية أو ظروف استغلال الميناء تحول دون القيام بها.
يمكن للسلطة المينائية أن تمنع القيام بعمليات شحن وتفريغ البضائع الخطرة في حالة عدم استجابة السفينة أو البضائع الخطرة إلى قواعد السلامة المتعلقة بها والمنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وبالمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة.
الفصل 7 ـ يجب على ربان السفينة التي تحمل على متنها بضائع خطرة أو التي هي بصدد شحن أو تفريغ هذه البضائع أن يعلم في الإبان السلطة المينائية بكل عطب يطرأ على السفينة أو بضرر أو بتسرب للبضائع الخطرة أو بوجود خلل في نظام عزلها والذي قد يعرض الأرواح البشرية أو الممتلكات أو البيئة للخطر.
الفصل 8 ـ يجب على ربان السفينة ومقاول الشحن والتفريغ ومستغل محطة مينائية، كل في ما يخصه، العمل على أن تكون المنطقة محل عمليات شحن وتفريغ وخزن البضائع الخطرة داخل الميناء وكذلك المنفذ المؤدي إليها مضاءين بقدر كاف.
الفصل 9 ـ يجب على ربان السفينة الناقلة للبضائع الخطرة التأكد من أن معدات وتجهيزات السفينة ملائمة لعمليات شحن وتفريغ هذه البضائع.
ويمكن له أن يرفض الاستعانة بكل شخص من غير أفراد طاقم السفينة لا يحسن استعمال معدات وتجهيزات السفينة المستعملة في عمليات شحن البضائع الخطرة وتفريغها.
الباب الثاني
القواعد الخاصة بمقاولي الشحن والتفريغ
ومستغلي المحطات المينائية
الفصل 10 ـ يجب على مقاول الشحن والتفريغ شخص على الأقل يكون مؤهلا لمراقبة عمليات شحن وتفريغ وخزن البضائع الخطرة وتأمين التنسيق مع السلطة المينائية طبقا للتشريع والتراتيب المتعلقة بالمهن البحرية.
الفصل 11 - يجب على مقاول الشحن والتفريغ قبل الشروع في عمليات شحن أو تفريغ أو خزن البضائع الخطرة التعرف على هذه البضائع واتخاذ التدابير الملائمة ووضع الإشارات بالمنطقة التي ستتم بها هذه العمليات ومنع دخول أي شخص غير مرخص له إلى هذه المنطقة أثناء هذه العمليات.
الفصل 12 - يجب على مقاول الشحن والتفريغ تشغيل أعوان مؤهلين طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وإعلامهم بالخصائص العامة للمخاطر التي تشكلها البضائع الخطرة والاحتياطات الواجب عليهم اتخاذها أثناء عمليات شحن وتفريغ وخزن هذه البضائع وكذلك التدابير الخاصة بالسلامة إذا اقتضت الحاجة ذلك.
الفصل 13 ـ يجب على مقاول الشحن والتفريغ أن يوفر للأعوان الذين يقومون بعمليات شحن أو تفريغ أو خزن البضائع الخطرة اللباس الواقي والمعدات الضرورية وتوابعها للقيام بهذه العمليات.
يجب أن يوفر اللباس الواقي والمعدات وتوابعها الحماية الكافية ضد المخاطر الخاصة بالبضائع الخطرة.
تضبط قائمة اللباس الواقي والمعدات وتوابعها بالأنظمة الخاصة بالموانئ البحرية التجارية.
الفصل 14 ـ يجب على مقاول الشحن والتفريغ التأكد من أن المنطقة التي تتم فيها عمليات شحن وتفريغ البضائع الخطرة وكذلك الأماكن المهيأة لخزنها مجهزة بمعدات ووسائل كافية وجاهزة للاستعمال الفوري لمقاومة الحرائق والتلوث والمخاطر.
ويجب عليه، عند الاقتضاء، توفير معدات ووسائل متنقلة ومناسبة للغرض.
تضبط قائمة هذه المعدات والوسائل وكذلك شروط خزن البضائع الخطرة بالأنظمة الخاصة بالموانئ البحرية التجارية.
الفصل 15 ـ يجب على مقاول الشحن والتفريغ استعمال معدات وتجهيزات مناسبة لشحن وتفريغ وخزن البضائع الخطرة.
تخضع هذه المعدات والتجهيزات إلى قواعد فنية واستغلال ومراقبة تضبط بكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 16 ـ في صورة وقوع حادث يعرض الأرواح البشرية أو الممتلكات أو البيئة إلى الخطر، يجب على مقاول الشحن والتفريغ توقيف عمليات شحن أو تفريغ أو خزن البضائع الخطرة فورا وتطبيق إجراءات التدخل السريع المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا الأمر وإعلام السلطة المينائية في الإبان.
الفصل 17 ـ في صورة القيام بعمليات شحن أو تفريغ أو خزن البضائع الخطرة بمحطة مينائية، تحمل الواجبات المنصوص عليها بالفصول من 10 إلى 16 من هذا الأمر على مستغل هذه المحطة المينائية.
الباب الثالث
القواعد الخاصة بالبضائع الخطرة
الفصل 18 - يجب على الشاحن أو الناقل البحري، حسب الحالة، عندما تكون البضائع الخطرة معبأة داخل حاوية أو عربة، الاستظهار للسلطة المينائية بشهادة تفيد أن الشحن والتستيف قد تما طبقا للأحكام الخاصة بهذه العمليات والجاري بها العمل في ميدان النقل.
يجب على الشاحن أو الناقل البحري، حسب الحالة، مد يد المساعدة اللازمة للسلطة المينائية عند قيامها بعملية مراقبة.
الفصل 19 - يجب شحن وتفريغ البضائع الخطرة ولفها ووضع العلامات والملصقات عليها وخزنها طبقا للقواعد الجاري بها العمل.
عندما تكون البضائع الخطرة سائبة يجب إدراج المعلومات الضرورية الخاصة بها بوثيقة الشحن أو بأية وثيقة أخرى مصاحبة.
الفصل 20 ـ إذا كان شحن أو تفريغ أو خزن البضائع الخطرة السائبة يترتب عنه انبعاث بخار سام أو قابل للاشتعال أو إصدار غبار خطير أو ملوث، يجب على ربان السفينة ومقاول الشحن والتفريغ ومستغل محطة مينائية، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنب انبعاث هذا البخار أو إصدار هذا الغبار.
كما يجب عليهم، عند الاقتضاء، اتخاذ كل إجراء ضروري قصد حماية الأشخاص من البخار السام أو الغبار الخطير.
الفصل 21 ـ يجب على ربان السفينة ومقاول الشحن والتفريغ ومستغل محطة مينائية، كل في ما يخصه، اتخاذ الاحتياطات الملائمة عند شحن وتفريغ وخزن البضاعة الخطرة الصلبة السائبة إذا كانت محرقة وذلك قصد تجنب تلوثها بمواد قابلة للاشتعال أو فحمية. ويجب عزل هذه البضاعة عن كل مصدر حرارة.
الفصل 22 ـ يجب شحن وتفريغ وخزن البضائع الخطرة بطريقة تضمن عدم تسرب مواد سائلة أو صلبة أو غازات وتمنع كل تفاعل خطير مع مواد غير متلائمة.
الفصل 23 ـ يجب على ربان السفينة الناقلة للبضائع الخطرة ومقاول الشحن والتفريغ ومستغل محطة مينائية وكذلك السلطة المينائية، قبل الشروع في عمليات شحن أو تفريغ أو خزن البضائع الخطرة، تبادل المعلومات المتعلقة بتعليمات السلامة الواجب اتباعها على متن السفينة وعلى الرصيف وبأماكن الخزن أثناء القيام بهذه العمليات.
الفصل 24 ـ يجب على مقاول الشحن والتفريغ ومستغل محطة مينائية، قبل الشروع في عمليات شحن أو تفريغ أو خزن البضائع الخطرة السائلة أو الصلبة السائبة، التأكد من توفر وسائل اتصال ناجعة بين الرصيف والأماكن المهيأة لخزن هذه البضائع والوسائل المخصصة لنقلها بين الأماكن المذكورة.
يجب أن تكون وسائل الاتصال من نوع يستعمل بصفة آمنة في محيط هوائي قابل للاشتعال.
الفصل 25 ـ يجب على مقاول الشحن والتفريغ ومستغل محطة مينائية التأكد من أن القنوات والأنابيب المرنة المستعملة ملائمة تماما للبضائع الخطرة السائلة السائبة وتستجيب لقواعد السلامة الجاري بها العمل.
يجب إخضاع هذه المعدات والتجهيزات للصيانة والمراقبة الدورية. ويتم التنصيص على ذلك بدفتر يمسك للغرض من قبل مقاول الشحن والتفريغ ومستغل محطة مينائية ويستظهر به لدى السلطة المينائية عند الطلب.
الفصل 26 ـ قبل الشروع في أية عملية شحن أو تفريغ أو خزن بضائع خطرة سائلة سائبة يجب على ربان السفينة الناقلة لهذه البضائع ومقاول الشحن والتفريغ أو مستغل محطة مينائية، كل فيما يخصه، مراقبة حسن عمل أجهزة قيادة معدات الضخ وأجهزة قيس الحمولة وأجهزة التوقف في وأنظمة الإنذار في الحالات الحرجة.
الفصل 27 ـ يجب على ربان السفينة الناقلة أو التي نقلت بضائع خطرة سائلة سائبة التأكد من أن كل عملية إزالة الصوابير أو الغازات أو غسل الصهاريج أو الوضع في محيط هوائي هامد قد تمت طبقا للقواعد الجاري بها العمل.
تخضع عمليات إزالة الصوابير أو غسل الصهاريج أو وضعها في محيط هوائي هامد إلى الترخيص المسبق من السلطة المينائية.
الفصل 28 ـ قصد الحصول على الترخيص المسبق المتعلق بشحن البضائع الخطرة وتفريغها وضخها ونقلها من سفينة إلى أخرى والمنصوص عليه بالفصل 76 من مجلة الموانئ البحرية، يسلم الشاحن للسلطة المينائية ولمقاول الشحن والتفريغ أو لمستغل محطة مينائية تصريحا ينص على :
- التسمية الفنية الدقيقة للبضائع الخطرة.
- أرقام الأمم المتحدة الخاصة بالبضائع الخطرة، إن وجدت.
- درجة خطورة البضائع الخطرة طبقا للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة أو للمدونة البحرية الدولية للبضائع الصلبة السائبة أو لمجموعة القواعد المتعلقة ببناء وتجهيز السفن الناقلة للغازات السائلة السائبة المنصوص عليها بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
- أرقام تعريف الصهاريج المتحركة أو الحاويات عند الاقتضاء.
- الإجراءات والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند شحن وتفريغ وخزن البضاعة المصرح بها.
يجب على الشاحن تسليم بضائع مطابقة لتصريحه.
الباب الرابع
القواعد المتعلقة بإجراءات التدخل السريع
الفصل 29 ـ يجب على ربان السفينة التي على متنها بضائع خطرة أو التي هي بصدد شحن أو تفريغ هذه البضائع وضع إجراءات التدخل السريع الواجب اتباعها على متنها قصد مواجهة أي طارئ ينجم عن هذه البضائع.
ويجب على الربان إعلام مقاول الشحن والتفريغ أو مستغل محطة مينائية بهذه الإجراءات.
كما يجب عليه التعرف على إجراءات التدخل السريع الجاري بها العمل بالميناء وعلى وسائل التدخل المتوفرة وإعلام طاقم السفينة بذلك.
الفصل 30 ـ يجب على مقاول الشحن والتفريغ أو مستغل محطة مينائية أن يبادر بتقييم الأخطار وأن يضبط إجراءات التدخل السريع المناسبة.
تخضع هذه الإجراءات لمصادقة السلطة المينائية بعد أخذ رأي السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالميناء.
يجب على مقاول الشحن والتفريغ أو مستغل محطة مينائية أن يعلم مسبقا ربان كل سفينة تقوم بشحن أو بتفريغ بضاعة خطرة بهذه الإجراءات.
الفصل 31 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 143 لسنة 2001 المؤرخ في 5 جانفي 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 32 ـ وزير النقل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون