أمر عدد 4703 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 4703 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ديسمبر 2014.
أعفي السيد عبد الحميد الجبالي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، من مهام رئيس مصلحة الاعتمادات بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
أعفي السيد عبد الحميد الجبالي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، من مهام رئيس مصلحة الاعتمادات بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون