أمر عدد 4700 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بإنهاء مهام مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 4700 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014.
أعفي السيد وليد البحري، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، من مهام مدير مساعد للشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
أعفي السيد وليد البحري، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، من مهام مدير مساعد للشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون