Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان التونسي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 29 ديسمبر 2014.
عينت السيدة حميدة بالقايد عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة وذلك عوضا عن السيد خالد سحنون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟