أمر عدد 4628 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق برفع التحاجير عن متجنس بالجنسية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 4628 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق برفع التحاجير عن متجنس بالجنسية التونسية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة التونسية وخاصة الفصلين 26 و27 منها،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بمنح التونسية بالتجنس،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى ضوء التقرير المعلل من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ عملا بأحكام الفصل 27 من مجلة التونسية ترفع التحاجير المنصوص عليها بالفصل 26 من المجلة المذكورة عن السيد حسن بن عزالدين الدياب الذي تجنس بالجنسية التونسية حسب الأمر عدد 1717 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012.
الفصل 2 ـ وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة التونسية وخاصة الفصلين 26 و27 منها،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بمنح التونسية بالتجنس،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى ضوء التقرير المعلل من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ عملا بأحكام الفصل 27 من مجلة التونسية ترفع التحاجير المنصوص عليها بالفصل 26 من المجلة المذكورة عن السيد حسن بن عزالدين الدياب الذي تجنس بالجنسية التونسية حسب الأمر عدد 1717 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012.
الفصل 2 ـ وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون