أمر عدد 4704 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 4704 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014.
أنهي تكليف السيد شوقي الهمامي، أستاذ التعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة والإشراف المالي على المؤسسات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.
أنهي تكليف السيد شوقي الهمامي، أستاذ التعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة والإشراف المالي على المؤسسات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون