أمر عدد 4675 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 4675 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ديسمبر 2014.
أعفي السيد فاضل اللفات، مهندس عام، من مهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بمدنين وذلك ابتداء من 29 أوت 2014.
أعفي السيد فاضل اللفات، مهندس عام، من مهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بمدنين وذلك ابتداء من 29 أوت 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون