Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بإتمام قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 19 ماي 2010 المتعلق بضبط محتوى التكوين بمرحلة الإقامة وطرقه وبضبط الامتحانات في كل اختصاص وكذلك شروط اكتساب صفة قدماء المقيمين في الطب البيطري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بإتمام قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 19 ماي 2010 المتعلق بضبط محتوى التكوين بمرحلة الإقامة وطرقه وبضبط الامتحانات في كل اختصاص وكذلك شروط اكتساب صفة قدماء المقيمين في الطب البيطري.
إن وزير الفلاحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
باقتراح من مدير المدرسة الوطنية للطب البيطري،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2011 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى المرسوم عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بضبط نظام الدراسات البيطرية المصادق عليه بالقانون عدد 95 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997 المتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2382 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 254 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب البيطري،
وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الطب البيطري وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 21 أفريل 2004 المتعلق بكيفية تنظيم مناظرة انتداب المقيمين في الطب البيطري،
وعلى القرار المؤرخ في 19 ماي 2010 المتعلق بضبط محتوى التكوين بمرحلة الإقامة وطرقه وبضبط الامتحانات في كل اختصاص وكذلك شروط اكتساب صفة قدماء المقيمين في الطب البيطري،
وعلى رأي المجلس العلمي.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - يضاف إلى قائمة توزيع التربصات السداسية في مختلف الاختصاصات للإقامة في الطب البيطري الملحقة بالقرار المؤرخ في 19 ماي 2010 المشار إليه أعلاه ما يلي :
الاختصاص التربص الإجباري والمدة التربص الاختياري والمدة
التشريح المرضي البيطري - علم الأنسجة والتشريح المرضي (6 سداسيات). - تشريح الحيوانات الأهلية (سداسي واحد).
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2014.
وزير الفلاحة
الأسعد الأشعل
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وتكنولوجيا المعلومات والاتصال
توفيق الجلاصي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟