أمر عدد 4702 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بإنهاء مهام مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 4702 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014.
أنهي تكليف السيدة عائدة بن صميدة حرم بن فاضلة، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام مدير مساعد للتعليم الثانوي بمدرسة تونس الدولية.
أنهي تكليف السيدة عائدة بن صميدة حرم بن فاضلة، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام مدير مساعد للتعليم الثانوي بمدرسة تونس الدولية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون