قرار من وزيرة التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 29 ديسمبر 2014. يتعلق بتسمية مدير المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 29 ديسمبر 2014.
عين السيد إلياس بن عامر مديرا للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة وذلك ابتداء من 19 سبتمبر 2014.
عين السيد إلياس بن عامر مديرا للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة وذلك ابتداء من 19 سبتمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون