Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 4748 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2663 لسنة 2010 المؤرخ في 12 أكتوبر 2010 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة مشروع حماية المناطق الشمالية والشرقية لتونس الكبرى من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 4748 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2663 لسنة 2010 المؤرخ في 12 أكتوبر 2010 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة مشروع حماية المناطق الشمالية والشرقية لتونس الكبرى من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2663 لسنة 2010 المؤرخ في 12 أكتوبر 2010 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة مشروع حماية المناطق الشمالية والشرقية لتونس الكبرى من الفيضانات، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4844 لسنة 2013 المؤرخ في 25 نوفمبر 2013،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 (جديد) من الأمر عدد 4844 لسنة 2013 المؤرخ في 25 نوفمبر 2013 المنقح للأمر عدد 2663 لسنة 2010 المؤرخ في 12 أكتوبر 2010 المشار إليهما أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) : ينجز المشروع في الفترة الممتدة من 25 أكتوبر 2010 إلى غاية 16 فيفري 2017 على ثلاث مراحل :
- المرحلة الأولى : امتدت من 25 أكتوبر 2010 إلى 16 ماي 2012 وتعلقت بجميع المراحل الترتيبية لإبرام صفقة الدراسة.
- المرحلة الثانية : تمتد من 17 ماي 2012 إلى غاية 16 فيفري 2016 وتتعلق بمتابعة إعداد الدراسة.
- المرحلة الثالثة : تمتد من 17 فيفري 2016 إلى غاية 16 فيفري 2017 وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للدراسة وإعداد ملفات المحاسبة النهائية وعرضها على الصفقات المعنية للمصادقة.
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟