Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 4682 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بتغيير تسميات بعض المؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف وزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 4682 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بتغيير تسميات بعض المؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف وزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1977 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 المتعلق بقانون المالية لسنة 1978 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الجدول "ح" الملحق به،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع تغيير تسميات المؤسسات العمومية الآتي بيانها والخاضعة لإشراف وزارة التربية على النحو التالي :

ع/ر التسمية القديمة ع/ر التسمية الجديدة
وزارة التربية وزارة التربية
1 معهد المروج 6 1 معهد محمد البراهمي بالمروج 6
2 معهد طريق بني حسان بجمال 2 معهد ابن خلدون بجمال
3 معهد منزل بوزيان 3 معهد شوقي النصري بمنزل بوزيان
4 المدرسة الإعدادية ابن سينا 1 بالكبارية 4 المدرسة الإعدادية راوية مامي عبيد بحي ابن سينا 1
5 المدرسة الإعدادية بمنزل بوزيان 5 المدرسة الإعدادية محمد عماري بمنزل بوزيان
6 المدرسة الإعدادية للمكفوفين حي حشاد ببئر القصعة 6 معهد المكفوفين حي حشاد ببئر القصعة
7 المعهد النموذجي بأريانة 7 المعهد النموذجي محمد فرج الشاذلي بأريانة
8 المدرسة الإعدادية ابن خلدون بالعمران الأعلى 8 المدرسة الإعدادية ابن رشد بالعمران الأعلى
9 المدرسة الإعدادية بسيدي حسين 2 9 المدرسة الإعدادية ابن أبي الضياف بسيدي حسين
10 المدرسة الإعدادية حي 20 مارس 1956 بسيدي حسين 2 10 المدرسة الإعدادية علي الدوعاجي بسيدي حسين
11 معهد باردو 2 11 معهد محمود المسعدي بباردو
12 المدرسة الإعدادية نهج 62140 بحي التحرير 12 المدرسة الإعدادية بحي التحرير
13 المدرسة الإعدادية بالزريبة قرية 13 المدرسة الإعدادية فرحات حشاد بالزريبة قرية
14 المدرسة الإعدادية ابن أبي الضياف بزغوان 14 المدرسة الإعدادية النموذجية ابن أبي الضياف بزغوان
15 معهد الهادي شاكر ببنزرت 15 المدرسة الإعدادية الهادي شاكر ببنزرت
16 معهد العهد الجديد حي الهادي بن حسين بجندوبة 16 معهد محمد علي اللقطي بجندوبة الشمالية
17 معهد فرنانة 17 معهد عبد الحميد الغزواني بفرنانة
18 المدرسة الإعدادية بفرنانة 18 المدرسة الإعدادية فجري البوسعيدي بفرنانة
19 المعهد النموذجي بصفاقس 19 المعهد النموذجي فرحات حشاد بصفاقس
20 المدرسة الإعدادية البستان بصفاقس 20 المدرسة الإعدادية الحبيب عاشور بصفاقس
21 المدرسة الإعدادية ببوغرارة 21 معهد بوغرارة
22 المدرسة الإعدادية ببني مهيرة ـ الصمار 22 معهد بني مهيرة بالصمار
23 المدرسة الإعدادية بتطاوين الشمالية 23 المدرسة الإعدادية النموذجية بتطاوين الشمالية
24 المدرسة الإعدادية العهد الجديد بالصمار 24 المدرسة الإعدادية بالصمار
25 معهد العهد الجديد بالحمامات 25 معهد عاطف الشايب بالحمامات
26 المعهد النموذجي بالمنستير 26 المعهد النموذجي محمد فرج الشاذلي بالمنستير
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟