أمر عدد 4665 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 4665 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014.
كلفت السيدة هالة قيدارة حرم سلمان، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الصيد البري والحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية بإدارة المحافظة على الغابات التابعة للإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة.
كلفت السيدة هالة قيدارة حرم سلمان، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الصيد البري والحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية بإدارة المحافظة على الغابات التابعة للإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون