Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 ديسمبر 2014.
سمي أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس وذلك ابتداء من 6 أكتوبر 2014 :
ـ الأستاذ شكري قدور : رئيس اللجنة الطبية.
ـ الأستاذ فيصل الهنتاتي : طبيب رئيس قسم.
ـ الأستاذ محمد بن حمودة : طبيب رئيس قسم.
ـ الأستاذ حافظ الجمل : طبيب رئيس قسم.
ـ الأستاذ عماد بن سعيد : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد.
ـ الدكتور نضال معطر : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد.
ـ السيد حبيب جرجير : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟