قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 ديسمبر 2014.
سمي أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس وذلك ابتداء من 6 أكتوبر 2014 :
ـ الأستاذ شكري قدور : رئيس اللجنة الطبية.
ـ الأستاذ فيصل الهنتاتي : طبيب رئيس قسم.
ـ الأستاذ محمد بن حمودة : طبيب رئيس قسم.
ـ الأستاذ حافظ الجمل : طبيب رئيس قسم.
ـ الأستاذ عماد بن سعيد : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد.
ـ الدكتور نضال معطر : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد.
ـ السيد حبيب جرجير : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
سمي أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس وذلك ابتداء من 6 أكتوبر 2014 :
ـ الأستاذ شكري قدور : رئيس اللجنة الطبية.
ـ الأستاذ فيصل الهنتاتي : طبيب رئيس قسم.
ـ الأستاذ محمد بن حمودة : طبيب رئيس قسم.
ـ الأستاذ حافظ الجمل : طبيب رئيس قسم.
ـ الأستاذ عماد بن سعيد : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد.
ـ الدكتور نضال معطر : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد.
ـ السيد حبيب جرجير : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون