أمر عدد 4692 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 4692 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014.
كلفت الآنسة فريدة العربي، أستاذ التعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة الوسائل والتجهيزات التعليمية بالمرحلة الإعدادية بالإدارة الفرعية لبيداغوجيا ومواصفات المرحلة الإعدادية بإدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
كلفت الآنسة فريدة العربي، أستاذ التعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة الوسائل والتجهيزات التعليمية بالمرحلة الإعدادية بالإدارة الفرعية لبيداغوجيا ومواصفات المرحلة الإعدادية بإدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون