Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 القاضي بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام التأجير وشروط المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 3664 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بتسمية السيدة نعيمة حراثية حرم توجاني، متصرف عام للصحة العمومية، مديرا عاما لمستشفى "الرازي" بمنوبة، ابتداء من 25 أوت 2014،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 وزير إلى السيدة نعيمة حراثية حرم توجاني، متصرف عام للصحة العمومية، المديرة العامة لمستشفى "الرازي" بمنوبة، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليها بالنظر وغير منتمين للأسلاك الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
الفصل 2 - يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة العمومية.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2014.
وزير
محمد صالح بن عمار
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟