أمر عدد 4654 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 4654 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014.
كلف السيد رمضان الخليفي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان، وذلك ابتداء من 16 سبتمبر 2013.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد رمضان الخليفي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان، وذلك ابتداء من 16 سبتمبر 2013.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون