أمر عدد 4642 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 4642 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014.
كلف السيد معتوق اليحياوي، مهندس أول، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التهيئة المائية الفلاحية بسراط من ولاية الكاف.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 28 لسنة 2007 المؤرخ في 3 جانفي 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد معتوق اليحياوي، مهندس أول، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التهيئة المائية الفلاحية بسراط من ولاية الكاف.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 28 لسنة 2007 المؤرخ في 3 جانفي 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون